- اشارة
- اشارة
- [فی معنی الطهارة لغة و اصطلاحا]
- [البحث فی الوضوء]
- بحث الوضوء الواجب
- بحث الوضوء المندوب
- و هنا فوائد
- أحدها: أکثر ما قدمناه قد ورد فیه روایات خاصة
- ثانیها: کثیر مما جاءت به الروایات موافق لفتوی العامة
- ثالثها: لا فرق فی إثبات الندب من الأخبار بین ما ورد الخطاب به صریحا لغیره و بین ما ورد الخطاب بغیره متصفا به
- رابعها: الأقوی و الأظهر أن الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منویا به التقرب رفعه
- خامسها: إنما یشرع الوضوء عند دخول الوقت المشروط به إن کان له وقت
- سادسها: الوضوء التجدیدی بعد ثبوته
- بحث الأظهر وفاقا للأشهر عدم جواز مس القرآن محدثا بالأصغر و الأکبر
- بحث یجب الغسل بحصول أسبابه لغایات مترتبة علیه فی الجملة إجماعاً و ضرورة
- بحث فی التیمم
- بحث فی نذر الطهارة
- الماء المطلق و المضاف
- بحث من طهوریة الماء
- بحث: الماء حار و محقون و ماء بئر
- اشارة
- و یقع الکلام فی الجاری فی مقامات.
- أحدها: لا ینجس الجاری إلا إذا تغیر الماء عن طبیعته الخلقیة بنجاسة حلت فیه
- ثانیها: لا یشترط فی تنجیسه بالتغیر أن یکون التغیر بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ریحها
- ثالثها: لا عبرة بتغیر الماء بغیر الثلاثة المتقدمة
- رابعها: لا عبرة بالتغیّر الناشئ من المجاورة
- خامسها: لو وقع فی الماء نجس لا وصف له و لم یستهلک الماء و لا غیّره من الإطلاق إلی الإضافة
- سادسها: علی القول بالتقدیر فی مسلوب الصفة فهل یقدّر الوصف الذی علیه کان سابقا
- سابعها: لو تغیر الماء یوصف المتنجس اللّاحق له لذاته أو لطرو مُغیّر ظاهر له لم ینجس الماء
- ثامنها: لو تغیر الماء بالمتغیر بوصف النجاسة الواقعة فیه
- تاسعها: لا یشترط فی الجاری کریة نفس و لا کریة مادته و لا کریّتهما
- عاشرها: لو جری ماء البئر علی وجه الأرض أو جرت الآبار بعضا علی بعض کأن کان لها جاذب یجذبها من الأسفل کان من الجاری
- حادی عشرها: إذا تغیر بعض الماء الجاری دون بعض فله صور.
- أحدها: أن تکون سطوحه متساویة
- الثانیة: المصورة بحالها
- الثالثة: الصورة بحالها إلا أن ما تحت الماء المتغیر دون الکر
- الرابعة: أن تختلف السطوح و کان الماء منحدرا
- الخامسة: الصورة بحالها و کان ما وراء المتغیّر و المتغیر أعلی مما اتصل بالمادة
- السادسة: الصورة بحالها و کان ما وراء المتغیّر فقط أعلی مما تقدم
- السابعة: أن یقطع المتغیر عمود الماء و السُّطوح مختلفة و کان المنحدر کُرّاً و ما فوق المتغیّر کذلک
- الثامنة: الصورة بحالها و لکن کان کل من المنحدر و ما فوقه أقل من الکر
- التاسعة: الصورة بحالها و لکن کان المنحدر أعلی من النجاسة
- العاشرة: أن یکون الکرّ بنفسه غیر متساوی السطوح
- حادی عشرها: یطهر الجاری بزوال التغیر عنه لکفایة الاتصال علی الأظهر
- بحث ورد فی کثیر من الأخبار أن ماء الحمام سبیله سبیل الجاری إذا کان له مادة
- بحث فی النجاسة ما دون الکر
- اشارة
- فوائد:
- أحدها: لا فرق فی انفعال القلیل بالنجاسة بین النجس و المتنجس
- ثانیها: یطهر القلیل النجس إذا لم یکن متغیراً باتصاله بالکثیر
- ثالثها: لا یطهر القلیل بإتمامه کُرّاً من الماء طاهر أو ماء نجس
- رابعها: لا یطهر الکُرّ إذا کان نجساً إلا باتصاله بجار أو ماء مطر أو کر آخر
- خامسها: لو جمد الکُر کان کسائر الجامدات ینفعل بالملاقاة
- سادسها: لو وجد فی الکُر نجاسة شک فی زمن وقوعها إنها بعد حصول الکریة أو قبلها
- سابعها: عدم انفعال الکُر شامل لکل ماء مطلق
- بحث فی الماء الکر
- بحث فی حدّ الماء الکُر
- بحث آخر فی حد الکر
- بحث فی أحکام ماء البئر
- بحث فی احکام البئر
- اشارة
- فوائد
- أحدها: أنه علی المختار من الطهارة فهل النزح واجب تعبدی لنفسه أو تعبدی من جهة الاستعمال
- ثانیها: الأظهر علی القول بالتنجیس عدم انحصار المطهر بالنزح
- ثالثها: الأظهر علی القول بالتنجیس و الطهارة بالنزح طهارة الدلو و الرّشاء و حواشی البئر
- رابعها: الأظهر علی القول بالتنجیس و علی التعبد کغایة الرجوع بالدلو إلی العرف زمن الصدور
- خامسها: لا نزح لغیر المقدر علی القول بالطهارة و استحباب النزح
- سادسها: لو تکثرت النجاسة الواقعة فی البئر و کان فیها المقدر نزح الجمیع أو غیر المقدر
- سابعها: لا حاجة فی النزح إلی نیّة و لا إلی قصد
- ثامنها: لا یکتفی فی النزح المقدر إلا بعد إخراج النجاسة
- تاسعها: لو تغیرت البئر بالنجاسة فهل یکفی علی القول بنجاستها نزح ما یزول به التغیر مطلقاً
- عاشرها: لو وقع فی البئر متنجس بأحد النجاسات المقدر لها النزح
- حادی عشرها: لو نقص ماء البئر عن النزح المقدر
- ثانی عشرها: ینزح ماء البئر کله إلّا الرطوبة المتعارف عدم إمکان إخراجها إن صب فیها خمر
- ثالث عشرها: إذا تعذر نزح الجمیع أو تعسر بحیث أضر بالحال إخراج تمام الماء منها
- رابع عشرها: ینزح کُرّاً لموت الحمار و البغل
- خامس عشرها: ینزح سبعین لموت الإنسان فیها أو وقوعه میتا لإلغاء الفارق
- سادس عشرها: ینزع للعذرة الیابسة و هی فضلة الإنسان کما عن أهل اللغة عشرة دلاء
- سابع عشرها: ینزح لکثیر الدم عرفا بالنسب إلی نفسه لا بالنسبة إلی البئر الواقع فیها
- ثامن عشرها: ینزح لبول الرجل أربعین دلوا
- تاسع عشرها: الأظهر أنه ینزح لموت الثعلب و الأرنب و السنور و ابن عرس و ابن آوی و الشاة و الغزال و الکلب و الخنزیر
- عشرونها: ینزح سبع لأمور منها موت الطیر ما عدا العصفور و شبهه
- الحادی و العشرون: ینزح خمس لذرق الدجاج الجلال
- الثانی و العشرون: ینزح لموت الحیة دلاء ثلاث
- الثالثة و العشرون: ینزح لموت العصفور دلوا واحدا
- الرابع و العشرون: ینزح ثلاثین لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الکلب
- الخامس و العشرون: جزء الحیوان ککُلّهِ فی النزح
- السادس و العشرون: زوال التغیر مطهر عندنا
- السابع و العشرون: لو غیّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فیها ماء البئر تنجس بالتغیر
- بحث فی الماء النجس لا یرفع حدثاً و لا خبثاً
- اشارة
- و هنا أمور:
- أحدها: الشبهة أما محصورة أو الغیر محصورة
- ثانیها: حکم الشبهة المحصورة وجوب الإتیان بالجمیع إن اشتبه الواجب
- ثالثها: حکم الشبهة المحصورة تجنب الجمیع إذا دخل المحرم فی غیره من الأفراد
- رابعها: بمقتضی ما ذکرناه من حکم الشبهة فی الواجب المشتبه هو وجوب فعل کل ما یدخل فیه الواجب
- خامسها: هل یجوز ارتکاب الشبهة المحصورة عند إمکان استعمال غیرها کأن یصلی فی الثوبین المشتبه فیهما النجس و عنده طاهر أم لا؟
- سادسها: هل تجب إراقة الماء تعبدا عند اشتباه الإنائین
- سابعها: لیس من الشبهة المحصورة اشتباه التکلیف بالنسبة إلی المکلفین
- ثامنها: لو دخلت الأرض فی الاشباه بین وقوع النجاسة علیها أو علی غیرها
- تاسعها: لو انکفأ أحد المشتبهین وجب اجتناب الباقی
- عاشرها: لو اشتبه أحد المشتبهین بغیره من المحصور
- حادی عشرها: لو کانت الإناءات أکثر من واحد
- ثانی عشرها: المشتبه المحصور لا ینجس غیره
- ثالث عشرها: لو قامت البینة أو أخبر ذو الید أو العدل علی الأظهر بطهارة أحد الاناءین و حلّیة أحد الفردین قبل ذلک
- رابع عشرها: لا فرق فی الشبهة المحصورة بین طرق ما یؤثر بنجاسة و تحریماً علی أحدهما
- خامس عشرها: یصح رفع الخبث فی المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا علیه
- سادس عشرها: لو اشتبه التراب النجس بالطاهر
- سابع عشرها: لو تعارضت البینتان فی الإنائین
- ثامن عشرها: لو اشتبه المضاف بالمطلق و انحصر فیهما
- تاسع عشرها: لو انکفأ أحد الإنائین من المشتبه بالمطلق فهل یجب الوضوء به و التیمم أو یجب التیمم فقط؟
- أحکام الماء المضاف
- بحث فی احکام ماء الاستنجاء
- بحث فی الماء المستعمل فی غسل الخبث
- بحث فی أحکام ماء الغسالة
- بحث فی أحکام ماء المطر
- بحث فی احکام السؤر
- اشارة
- فوائد
- أحدها: زوال العین النجسة من الحیوان مطهرة له
- ثانیها: یکفی فی تطهیر البواطن من الإنسان زوال عین النجاسة
- ثالثها: لا تکفی الغیبة مع احتمال التطهیر مع العلم بالنجاسة
- رابعها: یکره سؤر الخیل و البغال و الحمیر
- خامسها: یکره سؤر الحائض الغیر مأمونة فی الشرب و الوضوء
- سادسها: لا ینجس سؤر ولد الزنا
- سابعها: الأظهر طهارة سؤر المسوخ لطهارتها
- ثامنها: الأظهر طهارة الثعلب و الأرنب
- تاسعها: الحق طهارة سؤر الحیة و الوزغة و العقرب حیاة و موتاً
- عاشرها: سؤر الدجاج طاهر
- حادی عشرها: الأظهر طهارة سؤر الفأرة مطلقاً
- بحث فی نواقض الطهارة
- اشارة
- و فی المقام مباحث
- أحدها: البول و الغائط و الریح بما یسمی بهذه الاسماء عرفاً
- ثانیها: الریح إن خرج من الطبیعی المعتاد لعامة الناس
- ثالثها: لو خرج أحد الخبثین و لم ینفصل
- رابعها: النوم ناقض للوضوء
- خامسها: فاقد الحاسة یرجع حکمه إلی تقدیرها
- سادسها: ورد فی الصحیح لا ینقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث
- سابعها: کلما غلب علی العقل عرفاً من جنون أو إغماء أو سکر أو مرض أو غیرها
- ثامنها: الاستحاضة القلیلة ناقضة للوضوء و موجبة له فقط دون الغسل
- بحث فی أحکام التخلی
- اشارة
- أحدها: یجب ستر العورة
- ثانیها: یحرم علی المُتَخَلّی استقبال القبلة و استدبارها
- ثالثها: یجب تطهیر ظاهر المخرج من البول و الغائط
- رابعها: یجب غسل مخرج الغائط عند التعدی عن المحل المعتاد أو مخالطة نجاسة أخری بالماء
- خامسها: یکفی فی غسل الغائط ذهاب العین
- سادسها: یکفی فی استنجاء البول غسل المخرج مرة واحدة
- سابعها: الواجب فی غسل المخرجین هو الظاهر
- ثامنها: یجزی فی مخرج الغائط عند عدم التعدی التمسح
- تاسعها: یجوز التمسح بالحجر و المدر و الخزف و الکرسف و الخرق
- عاشرها: یجب المسح بما یسمی مسحاً
- حادی عشرها: لا یجزی المسح بالنجس و لا بالمتنجس
- ثانی عشرها: لا بد من تثلیث المسح و إن نقی المحل بدونها
- ثالث عشرها: یجب تثلیث الماسح
- رابع عشرها: الأظهر و الأحوط عدم إجزاء الواحد ذی الجهات الثلاث فی حجر أو مدر
- خامس عشرها: الأظهر و الأحوط اشتراط البکارة فی الأحجار
- سادس عشرها: الأظهر عدم إجزاء الثلاث علی سبیل التوزیع علی المحل
- سابع عشرها: لا یجوز الاستنجاء بالعظم و الروث مما یؤکل لحمه
- ثامن عشرها: یحرم الاستنجاء بالمطعوم المعتاد و فعلًا کالخبز و العجین
- تاسع عشرها: یحرم الاستنجاء بکل محترم مادة
- عشرونها: لا یجزی التمسح بالثلج و لا بالرطب الغیر المتماسک
- الحادی و العشرون: یستحب للرجل الاستبراء
- القول فی الوضوء:
- اشارة
- فروض الوضوء
- الأول: فی النیة
- اشارة
- أحدها: تجب النیة فی الطهارات الحدثیة
- الثانی: للأصل فی کل مأمور به أن یفتقر إلی نیة بالمعنی الخاص
- الثالث: الأظهر أن النیة حقیقة شرعیة فی القصد المقارن للقربة
- الرابع: یشترط فی نیة العبادة قصد نفس الفعل جزماً
- الخامس: یجب استدامة حکم النیة فی جمیع الأجزاء
- السادس: یکفی فی قصد الفعل شعور النفس به بأدنی تفطن و التفات
- السابع: یجب مقارنة النیة لأول إجزاء العمل ثمّ استمرار حکمها بعد ذلک
- الثامن: لا تجب نیة وجه الفعل فی الوجوب و الندب إلا إذا توقف علیه التعین
- التاسع: لا تجب فی الوضوء نیة الرفع و لا نیّة الاستباحة
- العاشر: لا بأس بنیة الوجوب فی مقام الندب و بالعکس عمداً أو سهواً أو جهلًا
- الحادی عشر: علی القول بوجوب نیة الاستباحة یکفی نیة استباحة
- الثانی عشر: من وجب علیه الوضوء لغایة وجب علیه نیة الوجوب إذا نواه لتلک الغایة
- الثالث عشر: العمل المشتمل علی واجب و مندوب کالوضوء یجوز نیة مجموعة قربة من غیر ذکر الوجه
- الرابع عشر: تفریق النیة علی أجزاء العمل بعد نیة المجموع لا بأس به
- الخامس عشر: لو نوی استباحة ما یکمل بالوضوء فی الغایات صحّ
- السادس عشر: یجزی الوضوء التجدیدی عن الوضوء الرافع لو تبین بطلان الأول
- السابع عشر: من وجب علیه العمل فی الأثناء بعد أن کان مندوباً بنذر و شبهه أو کأیام الاعتکاف لا یجب علیه تجدید النیة
- الثامن عشر: نیة الوجه من الصبی هی الندب
- التاسع عشر: ینوی الأجیر الوجوب علی القول بوجوب نیة الوجه
- العشرون: نیة الریاء لیروه الناس و السمعة لیسمعوه مفسدة للعمل
- الواحد و العشرون: نیة الضمائم الراجحة للعبادة تزیدها رجحاناً
- الثانی و العشرون: الریاء المتأخر عن العمل لیس مفسداً له
- الثالث و العشرون: قد تقدم اشتراط الاستدامة الحکمیة فی النیة
- الرابع و العشرون: إذا اجتمعت فی المنوی جهات مندوبة و واجبة
- الخامس و العشرون: صدور أفراد الحدث من نوع واحد و صدورها من أنواع متعددة فی اکبر أو أصغر سبب من إیجاد طبیعة الحدث الأصغر فی الأسباب الصغریات
- الثانی: من فروض الوضوء غسل الوجه
- اشارة
- أحدها: الغسل هو إجراء جزء من الماء علی جزءین من البشرة
- ثانیها: لا یکفی من الماء ما یحصل به الانتشار لا کجریان
- ثالثها: الوجه فی الوضوء المأمور بغسله له حدٌّ طولی و حد عرضی
- رابعها: یخرج عن حد الوجه النزعتان
- خامسها: یرجع صغیر الوجه و کبیره إلی التحدید بید تناسب وجهه
- سادسها: لا یجب غسل الباطن عرفاً
- سابعها: الشعر النابت علی الوجه من المعتاد أو غیره إن خرج عن الحد لا یجب غسله
- ثامنها: یجزی غسل ما یجب غسله فی الوضوء بعد الأخذ من باب المقدمة
- الثالث: من فروض الوضوء غسل الیدین
- اشارة
- أحدها: الظاهر أن الیدین بحسب اللغة و العرف العام هما العضوان من المنکبین إلی أطراف الأصابع
- ثانیها: لا کلام لأحد فی وجوب غسل المرفق
- ثالثها: یجب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه و الیدین
- رابعها: لو قطعت الید من دون المرفق
- خامسها: کل ما نبت علی الیدین تحت المرفق من لحم أو إصبع أو غدد أو نحوها وجب غسله
- سادسها: الأظهر وجوب تخلیل شعر الید و إن کثف لإیصال الماء للبشرة
- سابعها: لا یجب غسل ما تحت الاظفار
- ثامنها: لا یجب غسل الباطن إلا إذا ظهر
- تاسعها: یجزی الغسل للمغسول علی أی نحو وقع
- الرابع: من فروض الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
- اشارة
- أحدها: یختص المسح بمقدم الرأس
- ثانیها: المسح إمرار الماسح علی الممسوح و جرّهُ علیه
- ثالثها: ذهب جمع إلی جواز مسح الرأس مدبراً
- رابعها: یجزی المسح علی البشرة و علی الشعر النابت علی مقدم الرأس ما لم یخرج بمدّه عن حدّه
- خامسها: یجب مسح الرأس بالکف
- سادسها: یجزی فی المسح المسمی من إمرار الماسح علی الممسوح
- سابعها: یشترط فی المسح وجود البلة
- ثامنها: نسب لابن الجنید جواز المسح بماء جدید مطلقاً
- تاسعها: ذهب جمع من أصحابنا إلی عدم وجوب المسح ببقیة نداوة الید
- الفرض الخامس: من فروض الوضوء مسح الرجلین:
- اشارة
- و هاهنا أمور.
- أحدها: الأقوی عدم دخول الکعبین علی المذهب المشهور فی المسح
- ثانیها: یجب استیعاب الطولی فی الرجلین
- ثالثها: لا یجب الاستیعاب العرضی
- رابعها: یجوز مسح القدمین مقبلًا و مدبراً
- خامسها: لا یجزی المسح علی حائل
- سادسها: یجب تخلیل الشعر فی المسح و إیصال الرطوبة إلی البشرة
- سابعها: لا یجوز الغسل مکان المسح
- ثامنها: یقوی وجوب مسح الرأس و الرجل الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری
- تاسعها: لا ترتیب بین مسح الرجلین
- عاشرها: یجب مسح الظاهر من القدمین بما یسمی ظاهراً عرفاً
- السادس: من فروض الوضوء: الترتیب
- السابع: من فروض الوضوء: المباشرة
- الثامن: من فروض الوضوء: الموالاة
- الأول: فی النیة
- فائدة:
- و هاهنا مباحث:
- أحدها: یشترط فی صحة الوضوء (العقل)
- ثانیها: یشترط فی صحة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقلید أو احتیاط معلوم جوازه عند علماء عصره
- ثالثها: لا یصح الوضوء بماء مغصوب مع العلم بغصبه
- رابعها: لا یصح الوضوء فی مکان مغصوب فضاؤه
- خامسها: لا یصح الوضوء بالمضاف
- سادسها: لا یصح الوضوء بماء نجس
- ثامنها: یقوی القول بعدم اشتراط طهارة محال الوضوء قبل غسلها
- تاسعها: من کان مستدیم الحدث [وجبت علیه الصلاة قطعاً]
- عاشرها: لو تیقن الطهارة و شک فی الحدث أو العکس
- حادی عشرها: لو تیقن الطهارة و الحدث و شک فی السابق و لم یعلم التاریخ فی أحدهما
- ثانی عشرها: لو شک فی شیء من أفعال الوضوء غسلًا أو مسحاً أو نیة
- ثالث عشرها: البناء علی فعله و صحة عمله سیما فیما یحرم إبطاله و هل یبنی علی وقوعه واقعاً فیستبیح به کل عمل مشروط به أم لا وجهان
- رابع عشرها: حکم الظن کحکم الشک هاهنا
- خامس عشرها: الأصل فی الطهارة تقدیم الماء علی التراب مهما أمکن
- سادس عشرها: لو توضأ وضوءین و صلی فریضة واحدة و ذکر الإخلال بأحدهما
- سابع عشرها: یستحب وضع الإناء علی الیمین
- [القول فی الأغسال]
- القول فی غسل الجنابة و وجوبه
- اشارة
- أحدها: یجب الغسل بالإدخال و لو بدون الإنزال
- ثانیها: یجب الغسل بالإنزال
- ثالثها: إذا رأی الإنسان فی ثوبه المختص به الذی لم یشارکه فیه أنثی و لا رجل أو فی بدنه منیّاً
- رابعها: إذا خرج منه بعد الغسل بلل
- خامسها: یجب غسل جمیع البدن للمجنب
- سادسها: یسقط الوضوء مع غسل الجنابة وجوباً
- سابعها: لو أحدث المغتسل عن الجنابة ترتیباً فی أثناء الغسل أو ارتماسیاً عند نیة الغسل فی الارتماسة
- ثامنها: لا یشترط تعین نوع الغسل من کونه ارتماسیاً أو ترتیبیاً
- تاسعها: من کانت علیه أغسال معها جنابة
- عاشرها: یحرم علی المجنب الجلوس فی المساجد
- حادی عشرها: یکره للمجنب الأکل و الشرب بما یسمّی عرفاً إلّا أن یتوضأ أو یغسل وجهه و یدیه
- ثانی عشرها: یستحب عند غسل الجنابة غسل الفرج و غسل الیدین ثلاثاً و المضمضة
- القول فی غسل الحیض
- اشارة
- [فی معنی الحیض]
- و هاهنا مباحث:
- أحدها: إذا اشتبه دم الحیض بدم العذرة
- ثانیها: إذا اشتبه دم الحیض بدم الجرح و القرح بعد العلم بحصولهما
- ثالثها: إذا اشتبه دم الحیض بدم النفاس
- رابعها: الحیض لا یجامع الصغر
- خامسها: لا یجامع الحیض سن الیأس
- سادسها: هل یجامع الحیض الحمل مطلقاً أو لا یجامعه مطلقاً
- سابعها: لا یکون الحیض أقل من ثلاثة أیّام
- ثامنها: لا یکون الحیض أکثر من عشرة أیّام
- تاسعها: کل دم تراه الامرأة یمکن أن یکون حیضاً غیر معارض بإمکان حیضیة دم آخر فهو حیض
- عاشرها: تتحیّض ذات العادة الوقتیة بمجرد رؤیة الدّم فی أیّام العادة من دون استظهار إلی مضی ثلاثة أیّام
- حادی عشرها: المُبتدئة و المضطربة و مثلهما ذات العادة العددیة متحیضتان بمجرد رؤیة الدّم
- ثانی عشرها: لو تَمّت الثلاثة فحکمت بما تراه حیضاً استمر ذلک الحکم إلی العاشر
- ثالث عشرها: المرأة إما ذات عادة أو غیر ذات عادة
- رابع عشرها: العادة إما وقتیّة عددیّة
- خامس عشرها: الدم من العادة إذا استکمل شرائط الحیض کان مثبتاً لنفسه و نافیاً لغیره عند المعارضة
- سادس عشرها: إذا تجاوز الدّم العشرة مُستمرّاً لم ینقطع علیها
- سابع عشرها: تستظهر ذات العادة بعد تمام العادة بترک العبادة و البناء علی الحیض إذا لم ینقطع الدّم علیها
- ثامن عشرها: إذا استظهرت الامرأة وجوباً أو ندباً فاستمر الدّم إلی ما فوق العشرة
- تاسع عشرها: ما ذکرناه کله فی ذات العادة ظاهر الانطباق علی ما إذا ملأ الدّم العادة الوقتیة العددیة
- العشرون: المُبتدئة
- الواحد و العشرون: إذا تجاوز الدّم بالمبتدئة العشرة
- الثانی و العشرون: المضطربة التی لم تستقر لها عادة أصلًا
- الثالث و العشرون: فی بیان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بیانه
- الرابع و العشرون: للحائض أحکام:
- القول فی الاستحاضة:
- القول فی النفاس:
- [القول فی أحکام الأموات]
- القول فی غسل الأموات
- اشارة
- أحدها: یجب کفایة استقبال المیّت عند الاحتضار
- ثانیها: یستحب تلقین المیّت الشهادتین و الإقرار بالنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الأئمة (صلوات الله علیهم)
- ثالثها: یجب کفایة تغسیل المیت إذا استکمل أمور.
- رابعها: بعض المیت مما فیه الصدر أو الصدر نفسه یغسل و یکفن و یصلی علیه
- خامسها: فی کیفیة الغسل
- اشارة
- أحدها: یستحب توضئة المیت قبل غسله
- ثانیها: تجب السنة فی کل غَسلة من الأغسال
- ثالثها: تجب طهارة ماء الغسل من الخبث إلی حین اتصاله بالبدن
- رابعها: یجب ستر عورة المیّت عند غسله
- خامسها: یجب الترتیب فی غسل المیّت
- سادسها: یجب أغسال ثلاثة
- سابعها: یجب فی الأولی أن تکون بالسدر و الأخری بالکافور و الأخری بالقراح
- ثامنها: یجب الترتیب فی الأغسال
- تاسعها: یجب فی الخلیط أن یکون معتداً به فی ممازجة الماء
- عاشرها: لو فقد الخلیطان أو أحدهما قوی القول بوجوب ماء القراح بدله
- حادی عشرها: یراد بالقراح الخالص عن الخلیط قطعاً
- ثانی عشرها: یندب تغسیل المیّت علی ساجة
- القول فی الغاسل
- اشارة
- أحدها: أولی الناس بتغسیل المیت هو الولی العرفی
- ثانیها: یشترط فی المباشرة فی للتغسیل الماثلة أو المحرمیّة
- ثالثها: یستثنی من الحکم المتقدم الصبی و الصبیة
- رابعها: جواز تغسیل الرجل للمرأة إذا کان محرماً علیها مؤبداً
- خامسها: یجوز للمالک تغسیل مملوکته الغیر مزوّجة و المعتدة
- سادسها: یجوز لأحد الزوجین دواماً أو متعة ما دامت الزوجیة أو فی العدة الرجعیة تغسیل الآخر فی الجملة
- سابعها: و إن کان صحیحاً لکنه لا یسقط عن الغیر
- ثامنها: من وجب علیه القتل غسل نفسه و حنطها و کفنها
- تاسعها: یجب علی الغاسل إذا مَسّ المیت قبل تمام تغسیله و بعد برده. الغُسل للمس
- القول فی التکفین
- القول فی الدفن:
- القول فی مسائل متفرقة
- الأولی: الواجب علی المسلمین و علی الولی من الأمور المتعلقة بالمیت هو نفس الفعل
- الثانیة: یخرج الکفن من صلب مال المیت مقدماً علی المیراث و الوصیة و الدّین
- الثالثة: کفن العبد بأقسامه علی مولاه
- الرابعة: کفن الزوجة علی زوجها
- الخامسة: إذا مات ولد الحامل فی بطنها و خشی علیها من الضرر أخرج صحیحاً إن أمکن
- السادسة: إذا ابتلع المیت مالًا خطیراً من ماله
- السابعة: لو أحدث المیت بعد غسله حدثاً
- الثامنة: المحرم کالمحُل فی الأحکام حتی ستر الرأس
- التاسعة: لا یجوز نبش القبر
- اشارة
- و یستثنی من ذلک أمور:
- أحدها: لو وقع فی القبر ما له قیمة من وارث أو غیره
- ثانیها: لو دفن بأرض مغصوبة
- ثالثها: لو دفن بأرض معارة للدفن
- رابعها: لو کفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً
- خامسها: لو کُفّن فی مذهب أو حریر
- سادسها: لو بُلیَ المیت عرفاً و صارت عظامه رمیماً
- سابعها: یجوز نبشه للشهادة علی عینه
- ثامنها: یجوز نبشه عند نسیان تکفینه أو استقباله القبلة
- تاسعها: یجوز النبش لو کان فی دار فبیعت
- عاشرها: إذا خیف علیه أو علی کفنه من الهوام أو السرقة
- حادی عشرها: إذا أرید نقله إلی مکان شریف
- ثانی عشرها: یجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفیدة للظن بحیاته
- ثالث عشرها: یجوز نبشه للشهادة علی جرح أو قتل و نحوهما.
- رابع عشرها: یجوز نبشه لو وضع فی موضع مشکوک بقبریته
- خامس عشرها: یجوز نبشه لوضع بناء علی قبره
- سادس عشرها: یجوز نبشه لدفن میت آخر لیس له مدفن بالکُلیّة معه
- سابع عشرها: لا یجوز نقل المیّت بعد دفنه
- الحادی عشر: یقوی القول بحرمة نقل الموتی قبل دفنهم
- الثانیة عشر: لا یجوز دفن میت فی قبر آخر
- خاتمة فی بعض المندوبات
- القول فی غسل الأموات
- القول فی غسل الجنابة و وجوبه
- القول فی التیمم
- اشارة
- و الکلام فیه فی مواضع:
- أحدها: یشرع التیمم عند فقدان الماء إلی آخر الوقت
- ثانیها: یجب عند فقدان الماء الطلب له مع الإمکان و عدم الضرر به
- ثالثها: مما یسوغ له التیمم ضیق الوقت عن استعماله مع إدراک رکعة من فرضه أو مع إدراک جمیعه
- رابعها: مما یسوغ له التیمم عدم الوصول إلیه
- خامسها: مما یسوغ التیمم عدم وجود الماء المحلل بملک أو إباحة
- سادسها: مما یسوغ به التیمم التألم الشدید علی البدن
- سابعها: مما یسوغ التیمم الخوف علی النفس نفسه أو نفس غیره المحترمة
- ثامنها: مما یسوغ له التیمم خوف العطش علی نفسه
- تاسعها: مما یسوغ له التیمم زیادة المرض للمریض باستعمال الماء
- عاشرها: مما یسوغ له التیمم عدم التمکن من الطهارة الشرعیة
- القول فیما یتیمم به
- اشارة
- أحدها: یجب التیمم بالصعید الطیب
- ثانیها: یشترط إطلاق التراب
- ثالثها: لو فقد التراب جاز التیمم بالحجر
- رابعها: تراب الخزف و الآجر و الطین المشوی لیس من التراب المطلق
- خامسها: تراب الحصی و النورة لیسا من التراب المطلق
- سادسها: کلما خرج عن مسمی الأرض نبت فیها أم لا، لا یجوز التیمم فیه
- سابعها: لو فقد المتیمم التراب المطلق
- ثامنها: لو فقد التراب وجب التیمم بالوحل
- تاسعها: لو لم یوجد شیء مما ذکرنا إلا الثلج
- القول فی کیفیة التیمم
- اشارة
- أحدها: تجب فی التیمم النیة
- ثانیها: یجب المباشرة فی التیمم
- ثالثها: تجب الموالاة فی التیمم مطلقاً
- رابعها: یجب الترتیب بین الأعضاء الآتی ذکرها إن شاء الله تعالی
- خامسها: یشترط طهارة الأعضاء الماسحة و الممسوحة
- سادسها: یجب علی المتیمم ضرب الیدین علی الأرض
- سابعها: ذهب جمع من أصحابنا و نسب للمشهور إلی کفایة الضربة الواحدة للوجه و الکفین فی الوضوء
- ثامنها: یجب مسح الجبهة
- تاسعها: یجب مسح ظاهر الکفین إلی رءوس الأصابع ما عدا ما لا یصل إلیه المسح
- و هاهنا مسائل:
- اشارة
- أحدها: یجری فی التراب ما یجری فی الماء
- ثانیها: الأظهر و الأشهر و الذی دلت علیه الأخبار من أن (التیمم بمنزلة الماء)
- ثالثها: ظهر مما قدمنا أن من تیمم تیمماً مشروعاً جاز له الدخول فیه فی کل مشروط بالطهارة
- رابعها: ظهر مما قدمنا جواز اللبث فی المساجد للجنب المتیمم
- خامسها: ظهر مما ذکرنا عدم جواز التیمم لفریضة قبل وقتها
- سادسها: ینقض التیمم الحدث الأکبر و الأصغر و وجود الماء
- سابعها: یجوز تیمم واحد عن أغسال متعددة یجوز تداخلها
- ثامنها: الحدث الأصغر لا ینقض التیمم الصوری
- تاسعها: یستحب التیمم للنوم و لو مع وجود الماء
- عاشرها: إذا اجتمع میت و محدث و جنب و کان عندهم ماء لا یکفی إلا أحدهم
- حادی عشرها: من تیمم تیمماً صحیحاً موافقاً للأدلة الشرعیة و صلی مضی علی تیممه و صحت صلاته
- ثانی عشرها: لو وجد المتیمم الماء بعد فقده و تمکن من استعماله
- القول فی النجاسات
- و فیه مباحث
- أحدها: کل ما لیس له نفس سائلة فبوله و خرءه طاهران
- ثانیها: المنی من کل ذی نفس سائلة نجس
- ثالثها: الدم نجس فی الجملة
- اشارة
- أحدها: الدم المشتبه بین الطاهر و النجس
- ثانیها: الدم من غیر ذی النفس السائلة
- ثالثها: الدم المخلوق لنفسه و لم یخرج من حیوان
- رابعها: دم السمک
- خامسها: الدم المتخلف فی الذبیحة بعد التذکیة الشرعیة مما یؤکل لحمه
- سادسها: الدم المسفوح من الحیوان ذی النفس السائلة نجس
- سابعها: المتخلف فی الذبیحة بعد التذکیة الغیر مشروعة
- ثامنها: المتخلف فی الذبیحة بعد التذکیة الشرعیة مما لا یؤکل لحمه
- تاسعها: الدم الخارج من الحیوان و لم یکن مسفوحاً
- عاشرها: الدم المتکون من الحیوان و لیس خارجاً منه کالعلقة
- رابعها: المیتة نجسة
- اشارة
- أحدها: فی میتة الإنسان
- ثانیها: فی القطعة المبانة من الحیوان
- ثالثها: میتة الحیوان غیر الإنسان إذا کانت له نفس سائلة نجسة
- رابعها: میتة غیر ذی النفس السائلة
- خامسها: الأظهر أنّ نجاسة المیتة و المیت کسائر النجاسات تنجس ما تلاقیه برطوبة
- سادسها: ما لا تحله الحیاة من المیتة من الأجزاء المتصلة بها حال حیاتها من إنسان أو غیره طاهر
- خامسها: الکلب و الخنزیر البریان نجسان
- سادسها: عرق الجنب من الحرام إذا أجنب فعرق أو عرق بعد أن أجنب نجس علی الأشهر
- سابعها: عرق الإبل الجلالة نجس
- ثامنها: غیر الکلب و الخنزیر من أنواع الحیوان غیر الإنسان لیس بنجس
- تاسعها: الکافر نجس بجمیع أجزائه مما تحله الحیاة و مما لا تحله
- عاشرها: یظهر من بعض الأخبار و کلام جملة من الأخیار أنّ ولد الزنی نجس و أنّه کافر و إنْ سؤره نجس
- حادی عشرها: الخمر نجس
- ثانی عشرها: کل مسکر مائع بالأصالة نجس
- ثالث عشرها: الفقاع نجس
- رابع عشرها: عصیر العنب نجس إذا غلا و اشتد
- و فیه مباحث
- القول فی المطهرات
- و هی أنواع.
- أحدها: الماء المطلق العاری عن ممازجة ما یسلبه الإطلاق عرفاً
- ثانیها: الشمس مطهرة فی الجملة للنجاسة الخالیة عن الجرم المانع عن ذهاب حکمها
- ثالثها: الأرض مطهرة فی الجملة
- رابعها: النار مطهرة لما إحالته رماداً أو دخاناً
- خامسها: الاستحالة
- سادسها: الانقلاب من المطهرات
- سابعها: الإسلام مطهر للکافر
- ثامنها: زوال عین النجاسة الخارجیة و الداخلیة عن بدن الحیوان الصامت مطهر له
- تاسعها: زوال العین النجسة من الباطن مطهّر له
- عاشرها: الغیبة من المسلم عن الناظر
- حادی عاشها: ذهاب الثلثین مطهر للعصیر إذا کان بالشمس أو النار
- ثانی عشرها: زوال التغیر مطهر للماء مع اتصاله بالمعصوم أو بلوغه کراً علی وجه.
- ثالث عشرها: نزح جمیع البئر مع التغییر مطهر لها
- رابع عشرها: خروج دم المذبح بتمامه مطهر لباقی الدم المتخلف فی الذبیحة
- خامس عشرها: الحجر و ما شابهه من آلات الاستنجاء مطهرة لمخرج الغائط
- سادس عشرها: الانتقال مطهر
- سابع عشرها: استبراء الجلال مطهر لعرقه و بوله و خرئه بما یسمی عرفاً أنّه غیر جلال
- ثامن عشرها: اتصال الرطوبة بالمسلم عن کفره مطهر لها
- تاسع عشرها: انفصال ماء الغسالة یطهر للرطوبة الباقیة علی المحل المغسول بعد نجاسته
- العشرون: التبعیة مطهرة لآلات العصیر بعد طهره و لأوانی الخمر بعد استحالته
- القول فی أحکام التطهیر بالماء:
- أحدها: وجب تطهیر البدن و الثوب عن البول فی غیر الاستنجاء و بول الصبی بالغسل بالماء مرتین عرفاً
- ثانیها: لا یجب التعدد فی الغسل فی غیر البول من أنواع النجاسات عدا ما استثنی
- ثالثها: یجب العصر فی الغسل بالماء القلیل فی الثیاب
- رابعها: یسقط العصر فی بول الصّبی الرّضیع
- خامسها: یکفی فی الغسل ازالة العین
- سادسها: المائع لا یقبل التطهیر مع بقائه علی حالته
- سابعها: ما تنفذ فیه النجاسة من الاجسام و ترسب فیه الغسالة
- ثامنها: ما انتقع بالنجاسة من الحبوب
- تاسعها: قد ورد فی جملة من الأخبار الأمر بالرّش و النّضح لمحتمل النّجاسة
- عاشرها: إذا علم موضع النجاسة غسله قطعاً فی ثوب أو بدن
- حادی عشرها: یغسل الإِناء من ولوغ الکلب ثلاثاً
- ثانی عشرها: یغسل الإِناء من ولوغ الخنزیر
- ثالث عشرها: یغسل الإِناء من الخمر سبعاً
- رابع عشرها: یغسل الإِناء من موت الفارة و الجرذ سبعاً
- خامس عشرها: یغسل الإِناء من سائر النجاسات ثلاثاً
- و هی أنواع.
- القول فی أحکام النجاسات
- اشارة
- احدها: أن کل ما یحکم بنجاسته یؤثر فی الملاقی نجاسة مع الرطوبة فی أحدهما القابلة للتاثیر
- ثانیها: تثبت النجاسة بالقطع علی النحو المعتاد من الأشخاص
- ثالثها: یثبت التطهیر بعد العلم بحصول النجاسة بخبر العدلین قطعاً
- رابعها: یجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن قلیلها و کثیرها فی الصلاة و الطواف
- خامسها: یستثنی من الحکم المتقدم امور:
- سادسها: لو صلی بالنجاسة فی ثوبه أو بدنه الغیر المعفو عنها
- اشارة
- أحدها: أن یصلی عالماً بالحکم و الموضوع
- ثانیها: أن یصلی جاهلًا بحکمها
- ثالثها: من صلی جاهلًا بالنجاسة حتی اتم
- رابعها: من صلی بالنجاسة ناسیاً بعد العلم
- خامسها: أن یری النجاسة فی الاثناء
- سادسها: أن یراها فی الاثناء و یعلم بحدوثها أو لا یعلم بسبقها أو حدوثها حین العلم بها
- سابعها: أن یعلم بها فی الاثناء و یعلم بسبقها علی حالة علمه
- ثامنها: جمیع ما ذکرناه انما یجری فی حال الاختیار
- تاسعها: کثیر مما ذکرنا انما یجری فی حال السعة
- عاشرها: لو صلی بالنجاسة عن جهل بالحکم و لکن مع العذر الشرعی
- سابعها: أوانی الکفار و سایر ما یستعملونه طاهرة إذا لم تعلم نجاسته
- ثامنها: یلحق بأحکام النجاسات تحریم اوانی الذهب و الفضة و تحریمهما فی الاکل و الشرب
- [دلیل الکتاب]
انوار الفقاهه - کتاب الطهاره
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الطهاره موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
کتاب الطهاره
الطهاره و هی (لغه) النزاهه و النظافه من القذرات الحسیه و النجاسات الظاهریه و تستعمل کثیرا فی الکتاب و السّنه. فی النزاهه من الأدناس المعنویه و الأرجاس الباطنیه علی وجه الاشتراک المعنوی و اللفظی لغه أو المجاز المشهور و (شرعاً) علی وجه الحقیقه الشرعیه بناءً علی ثبوتها فیما استعمله الشارع فی المعانی الجدیده کثیرا حتی شاع فی زمانه اسم الاستعمال، طهور مشروط بالنیه له تأثیر فی استباحه العباده المترتبه علیه علی وجه الاشتراک المعنوی بین الوضوء و الغسل و التیمم لا الاشتراک اللفظی لأنه خلاف الأصل، و الاستعمال طهور رافع للخبث الشرعی علی وجه الاشتراک بینهما شرعاً، لفظاً لا معنی؛ لما فی الاشتراک المعنوی فی تکلف قدر مشترک بینهما غیر متبادر منها عرفا عند المتشرعه و غیر ظاهر فی کلام الشارع علی أن التردد فی الفهم و الإجمال دلیل الاشتراک اللفظی و دعوی الفرق بین لفظ الطهاره فیختص لفظها بالأول علی وجه الحقیقه و بین مشتقاتها فتعِمُ الأمرین علی وجه الاشتراک اللفظی أو المعنوی لاستعمالها فی الثانی کثیراً بعید کل البعد و علی ما ذکرناه فالطهاره شامله للرافع للحدث و الخبث و للمبیح و موضوعه لنفس استعمال الطهور لا لأثره المترتب علیه و لا للحاله الحاصله بعده من الابتهاج النفسانی و القرب الروحانی کما یدعیه بعض الأولیاء و مختصه بها فلا تصدق علی وجه الحقیقه علی غیر المبیح سواء کان مکملًا للعباده المترتبه علیه کالوضوء التجدیدی و الوضوء لغُسل الجنابه، و غسل الزیاره، و غسل الإحرام، و نحوها أو مزیدا فی ثوابها کغُسل التوبه، أو رافعاً لشبهه نقصانها